Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
بالأقل (1)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات (2) الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط (3) ثلاثة منفصلات (4)، ويكفي كل قالع (5) ولو من الأصابع (6) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
(2) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* الأصح اعتبار الثلاثة، ولا يجزي الواحد ذو الجهات، ويلزم إمرار كل واحد على كل الموضع مستوعبا، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي.
(كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) لا يترك. (البروجردي).
(5) على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا. (آل ياسين).
(6) مشكل. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في الأصابع محل تأمل. (الخوانساري).</div>
Página 332
Introduzca un número de página entre 1 - 4010