Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
التوضؤ (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
418 (مسألة 21): يحرم إجارة (2) نفسه (3) لصوغ (4) الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام (5) كما مر (6).
419 (مسألة 22): يجب (7) على (8) صاحبهما (9) كسرهما (10)، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).
* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).
(2) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).
(3) على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
(6) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(7) لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).
(8) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(9) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(10) ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Página 317
Introduzca un número de página entre 1 - 4010