502

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
بالرجوع والصلاة، وبيان أنه لم يصل محتملًا، من غير تفصيل.
فائدة زائدة: وهي إقامة عذره بالغفلة، والنسيان؛ تجويزًا لذلك، إعلامًا أنه فعله جهلًا، وعنادًا، مع أن ذلك أبلغ في: التعليم، والتعريف، والأدب، وأخذ ما يجهل بقبول له، ولغيره؛ كما أمرهم ﷺ بالإحرام بالحج، ثم بفسخه إلى العمرة؛ ليكون أبلغَ في تقرير ذلك عندهم، والله أعلم.
ومنها: أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من العلماء، والاعتراف بعد العلم، وأن يقرَّ به، ويقسم عليه.
ومنها: وجوبُ النظر إلى صلاة الجاهل، وأعماله فيها، وتعريفه الصواب، وما جهله، وأن ذلك ليس من باب التجسس، ولا الدخول فيما لا يعني.
ومنها: جواز صلاة الفرض منفردًا؛ إذا أتى بفرائضها، وشروطها.
ومنها: وجوبُ القيام في الصَّلاة، وقبل الدخول فيها على القادر؛ بقوله ﷺ: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ، فَكَبِّرْ" (١)، والله أعلم.
* * *

(١) رواه البُخاريّ (٧٢٤)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم (٣٩٧)، كتاب: الصَّلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة ﵁ في حديث المسيء صلاته.

1 / 506

Cudda Fi Sharh Cumda | Usul