336

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

Editorial

دار قرطبة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros
Licenses
•
عَنْ وَالِدِ الأخِيْرِ أبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الحَقِّ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيِّ (١٣٩٢)، عَنْ أحْمدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَالمٍ البَغْدَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ حَسَنَ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (١٢٨٥)، عَنْ جدِّه مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (١).
وبهَذَا السَّنَدِ يكُوْنُ بَيْنِي وبَيْنَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ ﵀ أرْبَعَةُ رِجَالٍ، وهُوَ سَنَدٌ عَالٍ.
* * *
٢ - وأرْوِيها أيْضًا نازلًا بدَرَجَتَيْنِ بالسَّنَدِ المَذْكُوْرِ آنِفًا إلى أحْمدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَالمٍ البَغْدَادِيِّ، عَنْ مُحمَّدِ ابنِ حُميْدٍ النَّجْدِي، ثُمَّ المكِّي، عَنْ مُحمَّد عَابِدٍ السِّنْدِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ أبَيْه.
* * *

(١) لَقَدْ طَعَنَ بَعْضُ المعَاصِرِيْنِ في رِوَايِة وإجَازَةِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَنَ عَنْ جَدِّه مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وقَالُوا: لَيْسَ لَه مِنْ جَدِّه إلاَّ القِرَاءةُ قَطُّ؟!
إلاَّ أنَّها طُعُونٌ لَيْسَ لها مِنَ التَّحْقِيْقِ العِلْمِي شَيءٌ؛ اللَّهُم إنَّها ظُنُوْنُ واحْتِمالاتٌ لا تَصْلُحُ أنْ تَكُوْنَ حُجَّةً أو دَلِيْلًا عَلِميًّا، هَذا إذَا عَلِمْنا أنَّ إجَازَةَ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَنَ عَنْ جَدِّه ثَابِتَةٌ عِنْدَ مُحقِّقِي أهْلِ الأجَايزِ النَّجْدِيَّةِ، وغَيرِهِم.
ولشَيْخِنا المُحَقِّقِ الكَبِيرِ مُحمَّد زُهَيْرٍ الشَّاوِيْشِ حَفِظَهُ اللهُ نُسْخَةٌ مِنْ إجَازَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَنَ عَنْ جَدِّه ابنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وعَلَيْها إمْلاؤهُ وخَطُّه لاسْمِه وخَتْمُه، وعِنْدِي مِنْها نُسْخَةٌ مِنْ شَيْخِنا الشَّاوِيْشِ، وهَذَا دَلِيْلٌ قَاطِعٌ بصِحَّةِ إجَازَةِ عَبْدِ الرَّحمَنِ آلِ الشَّيْخِ مِنْ جَدِّه، وقَدْ أخْبَرني أيْضًا شَيْخُنا الشَّاوِيْشُ حَفِظَهُ اللهُ أنَّ أحَدَ الطَّلَبَةِ يَسْعَى الآنَ في طَبْعِها ونَشْرِها، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ.

1 / 350