428

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وغيره١ - أن المراد بـ (النص الصريح) فيها موافق لطريقة الآمدي في كونه أعم من المراد بـ (النص القاطع) عند الفخر الرازي، فعمل هؤلاء الأصوليين في مسلك (النص) مخالف لما ذهب إليه الرازي ومن تبعه في تقسيم هذا المسلك إلى (القاطع) و(الظاهر)، على ما هو المعروف من معنى القاطع عنده في الأدلة الشرعية اللفظية، والله تعالى أعلم.
هل قطعية هذا المسلك ترد نقضا على الرازي:
المذاهب في القطعية تستصحب ههنا، فمن كان لا يرى قطعيا إلا ما كان متجردا عن كل احتمال قريب وبعيد فقياس مذهبه أن يكون القاطع من هذا المسلك كذلك، ومن كان يرى القطعية مع الاحتمال البعيد الغريب عن العرف والمقاصد الشرعية في استعمال الألفاظ فكذلك قياس مذهبه أن يكون القاطع عنده ههنا مثل ذلك.
ومن ثم اعترض القرافي وغيره٢ على الرازي في عده بعض الألفاظ في هذا المسلك قطعيا، فإن مذهبه في الألفاظ عدم قطعيتها مطلقا أو عدم

١ انظر البحر المحيط ٥/١٨٧.
٢ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق٥٧-أ، وانظر نهاية السول٤/٥٩، وفي التحصيل اختصار المحصول للأرموي ٢/١٧٨ جعل المسلك الأول (النص) ولم يذكر (النص القاطع) مخالفا لتقسيم الرازي.

1 / 447