396

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قطعيا بحال وأن غاية ما يمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال لا القطع واليقين١.
لذا لم يعد الجويني القياس من أصول الفقه وقصر القطعية فيه على حجيته وهو وجوب العمل به٢.

١ انظر شرح العمد ٢/٢٠٨-٢٠٩ وشفاء الغليل للغزلي ص٦٠٢ وانظره ص٦٠٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٩٢-٩٣،٢٥٥-٢٦٥ وشرح الكوكب المنير٣/٦٠٥ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ٣/١٥-١٦ وانظر أصول الجصاص ص٢١٤-٢١٥، ٢٢١ وأصول السرخسي ٢/٦٦ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/٢٤٩.
٢ انظر البرهان١/٧٨-٧٩، ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل قياسا - اختار تسميه بالقياس، وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه "إثبات رسم مُشْعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه"اهـ. ولعل الإطلاق بعدم قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا أو أن ذكر القطعي في الأقيسة المراد منه القياس العقلي. والله أعلم.
وظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص٦٠٢): "مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يثمر العلم" مع أنه اختار (ص٥٤-٥٩) أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة قياسية وقال: "ولم يمنع منه [أي من عدِّه قياسا] كونه جليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن الاستنباط والنظر ... فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس وإنما القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركته إياه في العلة ثم ينقسم إلى معلوم ومظنون ... والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري". لكنه خالف هذا الاختيار في المستصفى فاختار فيه أن الدلالة المذكورة غير قياسية. انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦، ٢/١٩١،٢٨١-٢٨٢.

1 / 415