393

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
المبحث الأول: قطعية القياس
...
المبحث الأول: قطعية القياس
تعريف القياس:
القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير تقول: (قست الشيء بالشيء) إذا قدرته على مثاله و(فلان يقتاس بفلان) أي يَقتدي به ويسلك سبيله١.
أما القياس في الاصطلاح فهو: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"٢.
أو هو: "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة حكمه عند المثبت"٣.
والتعريفان ينبئان عن اختلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر

١ انظر معجم مقاييس اللغة ٥/٤٠ ولسان العرب ٦/٧١٦ والقاموس المحيط ٢/٢٥٣.
٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٥.
٣ منهاج الأصول للبيضاوي (مع نهاية السول) ٤/٢، وانظر تعريف القياس في المعتمد لأبي الحسين البصري٢/١٩٥ والعدة لأبي يعلى ١/١٧٤ والحدود للباجي٦٩ والمعونة في الجدل للشيرازي/١٣٩ والبرهان٢/٤٨٧ وشفاء الغليل للغزالي ص١٩ الوصول لابن برهان ٢/٢١٦ والمحصول للرازي٥/٥-١١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٧٠-١٧١ روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة ٢/٢٢٧ وشرح مختصر الروضة٣/٢١٨ وجمع الجوامع لابن السبكي٢/٢٠٢-٢٠٣ والبحر المحيط٥/٧ وشرح الكوكب المنير٤/٦ وانظر التحرير لابن الهمام٣/٢٦٤ والمنار مع فتح الغفار٣/٨ ونبراس العقول ص١٤ فما بعدها.

1 / 412