389

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

بعض من قال بحجيته لأنه لا يقطع ببطلان الاحتمالات في أن يكون السكوت لدواعي أخرى غير الموافقة١، ويكون إجماعا قطعيا عند من قطع ببطلان تلك الاحتمالات. والله أعلم.
المسلك الثالث: وسلك بعض العلماء في بيان الإجماع القطعي مسلكا قريبا مما سبق، فرتبوا الإجماع مراتب حسب قوته، وكان بعض تلك المراتب عندهم قطعيا، وأساس الترتيب نبذ الاحتمالات البعيدة غير المعضدة حتى يخلص الإجماع للقطعية، والاعتداد بالاحتمالات القريبة فترتفع القطعية.
قال الشاشي: ثم الإجماع على أربعة أقسام:

١- إجماع الصحابة ﵃ على حكم الحادثة نصا.
٢- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد.
٣- ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف.
٤- ثم الإجماع على أحد أقوال السلف.
قال: "أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله، ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر، ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار، ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد"٢.
١ انظر البحر المحيط ٤/٤٤٤،٤٩٨، والمرجع السابق ١-٢/٢١٦.
٢ أصول الشاشي ص٢٨٨-٢٩١.

1 / 406