368Certainty in the Four Evidencesالقطعية من الأدلة الأربعةMohamed Dukureh محمد دكوري Editor-Editorialعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠هـUbicación del editorالمملكة العربية السعوديةGénerosPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesYemenعلى أنه لا يجب إذا كان المعنى في (دلالة النص) مدركا بمجرد اللغة من غير استنباط - أن يكون قطعيا، إذ ليس كل ما يشترك العامة والخاصة في فهمه من اللغة قطعيا، فإن اللغة فيها الألفاظ المشتركة والظاهرة. والله تعالى أعلم.1 / 383CopiarCompartirPreguntar a la IA