357

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث: قطعية المفهوم
تعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله:
المفهوم لغة: مفعول من فهمت الشيء فهما: أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقله١.
وهو في الاصطلاح: "ما دل على الحكم لا في محل النطق"٢.
وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة فهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، وهو قسمان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم.
وأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم٣ وهو كذلك أقسام.

١ انظر لسان العرب ١٢/٤٥٩ والصحاح للجوهري ٥/٢٠٠٥.
٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٤٣٣.
٣ انظر المرجع السابق، وبيان المختصر للأصفهاني٢/٤٣٣-٤٤٤، وانظر تعريف المفهوم والكلام على أنواعه في: البرهان للجويني ١/٢٩٨-٢٩٩ والحدود للباجي ص٥٠، والمستصفى للغزالي ٣/٤١٣ والوصول لابن برهان ١/٣٥٥ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٠٤، ٧١٤ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٢٦٦-٢٤٠ وشرح الكوكب المنير٣/٤٨١ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٢٣٧.

1 / 372