353

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

ومن أهم ما يرد على دعوى كثرة التخصيص أن اللفظ العام له اعتباران: قياسي واستعمالي، أما الاعتبار القياسي ففيه يشمل اللفظ كلَّ ما يصلح له عقلا بالنظر إلى لفظه لغة، وأما الاعتبار الاستعمالي فلا يشمل اللفظ فيه إلا ما يمكن دخوله في الاستعمال عادة، فإذا قال قائل: "أكرمتُ الناس"، فلفظ (الناس) عام يشمل على الاعتبار الأول جميعَ بني آدم ثم يخص منه من يستحيل حسا أن يلقاهم القائل ومن أشبههم من الموتى والمفقودين ... أما على الاعتبار الثاني فلا يدخل في لفظ (الناس) ابتداء إلا من يصح عادة أن يلقاهم القائل.
وإذا قال: "من دخل داري أكرمته" لم يدخل فيه نفسه لأنه خلاف العادة١.
- ثم إن الخلاف في قطعية العام له تعلّق بالخلاف في الاعتداد بالاحتمال الذي لا يعضده دليل في رفع القطعية، لأن الحنفية يعترفون بورود الاحتمال لكنهم لا يعتدون به إذ لم يستند إلى دليل٢.
أثر اختلاف المنهج في المسألة:
والنظر في هذه المسألة إلى الوضع القياسي والوضع الاستعمالي ينبه على

١ انظر الموفقات٣/٢٦٨-٢٧١.
٢ انظر مبحث الاحتمال وأثره في رفع القطعية من هذا البحث ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

1 / 368