334

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

تعريف العام:
قال الجوهري: "العامة خلاف الخاصة ... عَمَّ الشيء يعم عموما: شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية"١، وقال ابن فارس: "العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو ... ومن الجمع قولهم: (عَمَّنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين"٢.
أما في اصطلاح علماء الأصول فهو:
كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر٣.
فخرج بقيد الاستغراق نحو قولك: (بعض الحيوان إنسان) فإنه لا

١ الصحاح٥/١٩٩٢-١٩٩٣.
٢ معجم مقاييس اللغة٤/١٥-١٨، وانظر لسان العرب١٢/٤٢٦.
٣ انظر مذكر ة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٢٠٣، وانظر تعريف العام والعموم في المعتمد لأبي الحسين البصري ١/١٨٩ والعدة لأبي يعلى الفراء١/١٤٠ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/١٢ والمعونة في الجدل للشيرازي/١٢٩ والمستصفى للغزالي ٣/٢١٢ والوصول لابن برهان١/٢٠٢ والمحصول للرازي٢/٣٠٩ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي٢/٤١٣ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/١٠٤ ومنهاج الأصول مع نهاية السول٢/٣١٢ والتحصيل للأرموي١/٣٤٣ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٤٤٨ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٣٩٩ والبحر المحيط٣/٥ وشرح الكوكب المنير٣/١٠١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٣٣ والتحرير للكمال ابن الهمام (مع التيسير) ١/١٩٠ والمنار مع كشف الأسرار للنسفي١/١٥٩.

1 / 349