قلت: قلت : ويؤيد هذا ما قاله المنصور بالله -عليه السلام- فيما يقرب من آخر الجزء الثاني من (الشافي) وذلك مالفظه: ((فالإلجاء ينافي التكليف لأن التكليف لا بد في شرطه من تردد الدواعي إلى الفعل أو الترك ليقع التكليف موقعه ويفعل الواجب لوجوبه لا للنفع الذي يصلح به، ويترك القبيح لقبحه لا لخشيه المضرة بسببه وإن كان لا بد من وصول الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية))(1). انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا البحث.
وقال -عليه السلام: في أثناء الكراس الثاني من أول الجزء الثالث من (الشافي) أيضا ما لفظه: ((إن شكر المنعم واجب ولكنه -سبحانه وتعالى- جعل شكره شاقا علينا، بأن شهى إلينا القبيح ونفرنا عن الواجب بمعنى خلق الشهوة والنفار، ووعد تعالى على فعل الواجب بالثواب من حيث أن فعله مشقة وكان يمكنه تعالى أن يجعله شهيا ملتذا، ووعد -سبحانه وتعالى- على ترك القبيح بالثواب من حيث أن في فعل القبيح لذة وفي فراقه [24ب-أ] مشقة ونفرة، وجعل على تركه الثواب؛ لأنه كان يمكنه -سبحانه وتعالى- أن يجعله سهلا علينا ولا داعي لنا إلى فعله -أعني القبيح- ولكن فعل -سبحانه وتعالى- ذلك على هذا الوجه لتكمل المنافع بما يستحق عليه من الثواب فإن المنافع أنواعها ثلاثة: التفضل، والعوض، والثواب؛ فأراد سبحانه وتعالى إكمالها للمكلف، وكان ذلك يكمل بالعمل الصالح والألم المصلح))(2). انتهى كلامه -عليه السلام-.
قلت: قلت: وهاهنا فائدة وذلك أني اطلعت على حاشية في حاشية بعض الكتب قال فيها ما لفظه: ((قال في كتاب (الفروع) المكلفين(3) على ثلاثة أصناف:
Página 79
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، مجيب الدعاء، وقابل
فائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]
قلت: قلت: ولهذه العلة استحل أئمة الهدى من العترة المحقين قتل
نعم قلت: قلت: هذا وقد انقضيت (3) بحمدالله وعونه وكرمه مما
[أولا: آية التطهير]
قلت: قلت: وأنا أؤيد هذا -إن شاء الله تعالى- بما لا يكون عليه
المقصد الرابع
قلت: قلت : وتنبيهي فيما سبق من الحكاية لما حكاه المنصور