311Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosComparison between Fiqh and Positive Law•RegionesIrán•Imperios y ErasAq Qoyunluوردك نملي ما أعرت لداره ... وآجرت لا الإيداع والغصب مثلا كتاب اللقيطث ... ثونملي بندب لا بفرض كفاية ... وحتم ضياعا لا بعين لدى الملاوها إنه حر ومن بيت مالنا ... له قوت إن يوجد عن المال قد خلاومن يلتقط يأخذه ليس لغيره ... تبرعت إن تنفق عليه تعقلا79و/ وبالإذن للقاضي بشرط رجوعه ... وتصديقه فيه اللقيط ليعدلاPágina 311CopiarCompartirPreguntar a la IA