207Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosComparison between Fiqh and Positive Law•RegionesIrán•Imperios y ErasAq Qoyunluورهنك عبدا عند شخصين جائز ... ومضمونه في الكل بالحصة اجعلا ثجميعا له لا نصفه أخر أمل لاولو أحد يقضى له الدين يرتهنولو رهنا عينا بدين عليهما ... لدى رجل قد جاز ذاك تعقلاوأثبت ذا رهنا لديه وعند ذا ... فكذب ذو رهن وآخر فاعقلامفيفتي بأن الرهن رد عليه لا ... بترك لدى عدل ومن يدعي حلاسوأن أثبتا رهنا وقد مات راهن ... فيبطله لا فيهما الرهن حصلاPágina 207CopiarCompartirPreguntar a la IA