55

Bidaayat al-Abid wa Kifaayat al-Zaahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
ووقتُ ذَبْحِ أُضحيةٍ وهدي نَذْرٍ أَوْ تطوع ومتعةٍ وقرانٍ مِنْ بَعْدِ أَسبقِ صلاةِ العيدِ بالبلدِ أَو قدرها لِمَن لَمْ يُصَلِّ، فإِنْ فاتت الصَّلاةُ بالزوالِ ذَبَحَ بعده إِلى اَخِرِ ثاني التشريق، ووقتُ ذبح هديٍ واجبٍ بفعلِ محظورٍ مِنْ حينه.
* * *
فَصْلٌ
ويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره، وأُضحيةٌ: بهذه أَضحيةٌ أَوْ: لله ونحوه.
ولا يَجُوزُ إِعطاءُ الجازر أُجرته منها، ويجوزُ هديَّةً وصَدَقَةً، ولا يباعُ جلدُها، ولا شيءٌ منها؛ بل يَنْتَفِعُ به.
وسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ ويهديَ ويتصدقَ أَثلاثًا، وأنْ يأكلَ مِنْ هَدْيهِ التطوع، ومِنْ أَضحيته ولَوْ واجبة، ويجوزُ مِن المُتعةِ والقرانِ، ويَجِبُ أَنْ يتصدق بما يقع عليه اسمُ اللَّحْم، ويَعْتَبرُ تمليكٌ للفقير، فلا يكفي إِطعامه.
وإِذا دخل العشرُ حَرُمَ على مَنْ يضحي أَوْ يُضحَّى عنه أَخذُ شيءٍ مِنْ شعره أَو ظُفْرِهِ أَوْ بشرتهِ إِلى الذبحِ، وَسُنَّ حَلْقٌ بعده.
* * *
فَصْلٌ
والعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب، وهي عن الغلام شاتان مُتقاربتان سنًا وشبهًا، فإِن عُدِمَ فواحدةٌ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ولا يُجزئُ بَدَنةٌ أَو بقرةٌ إِلاَّ كامِلَةً تُذْبح في سابع ولادتِهِ ويسمى فيه، فإِن

1 / 79