45

Bidaayat al-Abid wa Kifaayat al-Zaahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
كتاب الحج
وهو فَرْضُ كفايةٍ كلَّ عَامٍ، وهو قَصْدُ مكة لعملٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ، وهو أَحَدُ أَركانِ الِإسلامِ.
والعُمْرةُ زيارة البيت على وَجهٍ مخصوص.
ويَجِبَانِ في العُمْر مرةً بخمسةِ شروط:
وهي الِإسلامُ، والعَقْلُ، فلا يصحّان مِنْ كافِرٍ ومجنون ولَوْ أَحْرَمَ عنه وليُّهُ، والبلوغُ، وكمالُ الحرية، لكن يصحانِ مِنْ الصغير والرقيقِ، ويُحْرِمُ عن الصغير وليُّهُ، ولا يُجزِئان عن حجة الِإسلامِ وعمرته، فإِن بَلَغ الصغيرُ أَوْ عتق الرقيق قَبْلَ الوقوف أَوْ بعده إِنْ أَعَادَ فَوقَفَ في وقته أَجزأَه عن حجة الإسلام، والخامسُ الاستطاعةُ، وهي ملكُ زادٍ وراحلةٍ تصلحُ لمثله، أَوْ ملك ما يقدرُ به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلًا عما يحتاجه مِنْ كُتُبٍ ومسكنٍ وخادمٍ، وعن مؤنته ومؤنَةِ عياله على الدوام.
فَمَنْ كمُلتْ له هذه الشروط لَزِمَهُ السعيُ فورًا إِنْ كانَ في الطريق أَمنٌ، فإِن عَجَزَ عنه لِكِبَرٍ أَو مَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَن يُقيمَ نائباَ حُرًّا

1 / 69