70Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح][العرضي]ش - الْعَرَضِيُّ بِخِلَافِ الذَّاتِيِّ، وَهُوَ: مَا يُمْكِنُ فَهْمُ الذَّاتِ قَبْلَ فَهْمِهِ. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى لَازِمٍ وَعَارِضٍ ; لِأَنَّهُ [إِنْ] لَمْ يُمْكِنْ مُفَارَقَتُهُ عَنِ الشَّيْءِ، فَهُوَ: اللَّازِمُ، وَإِلَّا فَهُوَ: الْعَارِضُ.قَوْلُهُ: " فَاللَّازِمُ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ " أَيْ لَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُهُ.وَاللَّازِمُ قِسْمَانِ: لَازِمٌ لِلْمَاهِيَّةِ بَعْدَ فَهْمِهَا، أَيْ يَلْزَمُ فَهْمُهُ بَعْدَ فَهْمِ الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، كَالْفَرْدِيَّةِ لِلثَّلَاثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةِ لِلْأَرْبَعَةِ ; فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فَهْمُ الْفَرْدِيَّةِ بَعْدَ فَهْمِ مَاهِيَّةِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا الزَّوْجِيَّةُ لِلْأَرْبَعَةِ.وَإِنَّمَا قَالَ: " بَعْدَ فَهْمِهَا " لِيُخْرِجَ عَنْهُ الذَّاتِيَّ، وَإِنْ كَانَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ; لِأَنَّهُ خَرَجَ بِقَيْدِ الْعَرَضِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا.وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ بِقَوْلِهِ: " بَعْدَ فَهْمِهَا " لَازِمُ الْمَاهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ; فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فَهْمُهُ بَعْدَ فَهْمِهَا.وَلَازِمٌ فِي الْوُجُودِ، أَيْ يَلْزَمُ الْمَاهِيَّةَ فِي الْوُجُودِ، وَلَا يَلْزَمُهَا فِي الْفَهْمِ وَالتَّصَوُّرِ. وَلِهَذَا قَالَ: " خَاصَّةً، كَالْحُدُوثِ لِلْجِسْمِ " ; فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْوُجُودِ، وَلَا يَلْزَمُ فَهْمُهُ بَعْدَ فَهْمِ [الْجِسْمِ] . وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِي حُدُوثِ الْجِسْمِ بَعْدَ تَصَوُّرِهِ.1 / 75CopiarCompartirPreguntar a la IA