43Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْحَدُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ الْمُنْقَسِمِ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ، أَوْ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ التَّصْدِيقِ.فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَقِيدًا " لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ " غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْمَظْنُونَ وَالِاعْتِقَادَاتِ عِلْمٌ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَهُمَا يَحْتَمِلَانِ النَّقِيضَ.وَأَيْضًا التَّصَوُّرَاتُ السَّاذَجَةُ - وَهُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ كَوْنِهِ مُطَابِقًا أَوْ غَيْرَ مُطَابِقٍ - عِلْمٌ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَلَمْ يُعْتَبَرْ عَدَمُ احْتِمَالِ النَّقِيضِ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا نُسَلِّمُ انْدِرَاجَ الْحَوَاسِّ تَحْتَ الْحَدِّ.ش - أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِّ عِلْمًا، زِيدَ (عَلَى) الْحَدِّ الْمَذْكُورِ لَفْظَةُ " فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ " لِيَخْرُجَ عَنْهُ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِّ ; فَإِنَّ الْمَعْنَى قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْمَحْسُوسِ.ش - تَقْرِيرُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ ; ضَرُورَةَ خُرُوجِ بَعْضِ الْأَقْسَامِ مِنْهُ.وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِمُوجِبٍ، وَمُوجِبُهُ إِمَّا الْحِسَّ أَوْ غَزِيرَةَ الْعَقْلِ أَوِ الْبُرْهَانِ. وَالْحَدُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْعُلُومَ الْعَادِيَّةَ، أَيِ الَّتِي مُوجِبُهَا الْعَادَةُ ; لِأَنَّ الْعُلُومَ الْعَادِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ جَوَازَ النَّقِيضِ عَقْلًا، أَيِ الْعَقْلُ يَحْكُمُ بِأَنَّ الْعُلُومَ الْعَادِيَّةَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ نَقِيضُ مُتَعَلِّقِهَا فِي الْوَاقِعِ ; فَإِنَّ الْجَبَلَ إِذَا عُلِمَ بِالْعَادَةِ كَوْنُهُ حَجَرًا، جَازَ أَنْ يَنْقَلِبَ ذَهَبًا عَقْلًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ لِذَاتِهِ، وَالْمُمْكِنُ جَازَ أَنْ يَقَعَ بِقُدْرَةِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ، فَيَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ.ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ الْجَبَلَ إِذَا عُلِمَ بِالْعَادَةِ كَوْنُهُ حَجَرًا، اسْتَحَالَ حَالَةَ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِهِ أَنْ لَا يَكُونُ حَجَرًا فِي [الْخَارِجِ] وَلَا فِي1 / 48CopiarCompartirPreguntar a la IA