31Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِمْكَانُ التَّوَصُّلِ بِالنَّظَرِ الْفَاسِدِ فِيهَا إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ، لَا يُنَافَى إِمْكَانُهُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهَا إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ.وَخَرَجَ عَنْهُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ تَصَوُّرِيٍّ، أَعْنِي: الْأَقْوَالَ الشَّارِحَةَ.وَإِنَّمَا قَالَ: " يُمْكِنُ " وَلَمْ يَقُلْ: يُتَوَصَّلُ بِالْفِعْلِ، لِيَتَنَاوَلَ الدَّلِيلَ الَّذِي لَمْ يُنْظَرْ فِيهِ.وَخَرَجَ عَنْهُ: الْقَضَايَا الْمُرَتَّبَةُ تَرْتِيبًا صَحِيحًا ; إِذِ الْمَرْتَبَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهَا.وَدَخَلَ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ الْأَمَارَةُ; لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْخَبَرِيَّ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِلْمِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا.ش - وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّ الدَّلِيلَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ، فَتَخْرُجُ عَنْهُ الْأَمَارَةُ ; لِأَنَّهَا لَا يُتَوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهَا إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ، بَلْ إِلَى الظَّنِّ بِهِ. فَالدَّلِيلُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنَ الدَّلِيلِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ.ش - أَيْ وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّهُ قَوْلَانِ، أَيْ قَضِيَّتَانِ.1 / 35CopiarCompartirPreguntar a la IA