181Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، النَّقْلُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِاسْتِعْمَالِهِمْ فِيهَا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُسْمَعْ [أَنَّهُمْ] اسْتَعْمَلُوا اللَّفْظَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ، لَمْ يَجُزْ لَنَا اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا، بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنَ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ.وَإِنَّمَا قَالَ: " فِي الْآحَادِ " أَيْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ; لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَصْلِ الْمَجَازِ شَرْطٌ. مَثَلًا إِذَا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَدِ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ، لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُطْلِقَ اسْمَ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ مَجَازًا ; لِأَنَّ أَصْلَ الْمَجَازِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَنْقُولٍ عَنْهُمْ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ. أَمَّا إِذَا نُقِلَ إِلَيْنَا أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ، يَجُوزُ لَنَا فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ إِطْلَاقُ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ مَجَازًا، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ فِي أَصْلِ الْمَجَازِ هُوَ إِطْلَاقُ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ كَافٍ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْآحَادِ.وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ النَّقْلَ فِي الْآحَادِ لَوْ كَانَ شَرْطًا، لَتَوَقَّفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي تَجَوُّزَاتِهِمْ عَلَى النَّقْلِ مِنَ الْوَاضِعِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمِ مِثْلُهُ.بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ النَّقْلَ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي الِاسْتِعْمَالِ لَتَوَقَّفَ الْمَشْرُوطُ - وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ - عَلَى الشَّرْطِ، وَهُوَ النَّقْلُ.1 / 189CopiarCompartirPreguntar a la IA