166Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosص - قَالُوا: إِنْ وَقَعَ مُبَيَّنًا لَطَالَ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَغَيْرُ [مُبَيَّنٍ] غَيْرُ مُفِيدٍ.ص - وَأُجِيبَ [بِأَنَّ] فَائِدَتَهُ مِثْلُهَا فِي الْأَجْنَاسِ. وَفِي الْأَحْكَامِ: الِاسْتِعْدَادُ لِلِامْتِثَالِ إِذَا بَيَّنَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 173CopiarCompartirPreguntar a la IA