253

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Editor

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

[مسألة: وضوء الجماعة من إناء]
]: ويجوز أن يتوضأ الاثنان والثلاثة من إناء واحد؛ لما روى أنسٌ قال: «رأيت النبي ﷺ أتي بوضوء في إناء؛ فوضع يده في ذلك الإناء، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، وأمر النّاس أن يتوضؤوا، فتوضأ الناس من عند آخرهم، وكانوا نحوا من سبعين رجلًا» .
وهذا من معجزات النبي ﷺ، وهو أبلغ في الإعجاز من انفجار الماء لموسى ﷺ من الصخرة؛ لأن العادة جرت أنّ الماء يخرج من الحجر، ولم تجر العادة أنّ الماء يخرج من اليد.
ويجوز: أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد» .
وروى «ابن عمر: قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ» .

1 / 258