155

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Editor

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

عليه إذا لم يبق من محل الفرض المقطوع شيء، وإن بقى شيء من محل الفرض، لم يجز المسح حتى يخففهما، لأن الرخصة إنما تتعلق بلبس الخفين في الرجلين مع وجودهما، لا يلبسه في إحداهما.
[فرع: المسح على الخف المغصوب]
]: وإن لبس خفًا مغصوبًا، فهل يجوز المسح عليه؟ فيه وجهان:
[أحدهما] قال ابن القاص: لا يجوز، لأن لبسه معصية، فلم يجز المسح عليه، كما لو لبس خفًا من جلد كلب.
و[الثاني]: قال عامة أصحابنا: يجوز؛ لأنه خف طاهر يمكن متابعة المشي عليه، فهو كما لو كان ملكه.
وأما المعصية: فلا تختص باللبس، فلم تمنع صحة العبادة، كالصلاة في الدار المغصوبة، ويخالف الخف من جلد الكلب، لأن المعصية هنالك لمعنى في الخف، فهو كالصلاة في ثوب نجس.
[مسألة: الطهارة شرط لمسح الخف]
]: ولا يجوز المسح على الخف، إلا أن يلبسه على طهارة كاملة.
فإن غسل إحدى الرجلين، وأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل الأخرى، وأدخلها في الخف، لم يجز المسح حتى ينزع الخف الذي لبسه قبل كمال الطهارة.
وهل يشترط نزع خف الرجل الأخرى فيه وجهان:
الصحيح: أنه لا يشترط، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني، وأبو ثور، وداود: (يجوز المسح) .

1 / 160