545

Bahjat Mahafil

بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل

Editorial

دار صادر

Edición

-

Ubicación del editor

بيروت

علىّ من اليمن ببدن رسول الله ﷺ فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت أبى أمرنى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله ﷺ محرشا على فاطمة الذى صنعت مستفتيا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت عنه وأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك قال فان معي الهدى فلا تحل وكان جماعة الهدى الذى قدم به علىّ من اليمن والذى أتى به النبي ﷺ مائة قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا الا النبي ﷺ ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج فركب النبي ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر كالحج (ولبست) بكسر الباء (صبيغا) أي مصبوغا فعيل بمعني مفعول (فانكر عليها) قال النووي فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لانه ظن ان ذلك لا يجوز فانكره (فقالت أبى) بفتح الهمزة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية ساكنة يعنى رسول الله ﷺ (محرشا) باهمال الحاء واعجام الشين وكسر الراء المشددة أى مغريا (صدقت صدقت) هكذا هو مكرر للتأكيد وهو بفتح القاف والياء ضمير لفاطمة (فرضت الحج) أي أوجبته على نفسك بالاحرام (اللهم اني أهل بما أهل به رسولك الى آخره) فيه جواز تعليق الاحرام وانه يكون محرما بما أحرم به ذاك (الهدي) بالنصب اسم ان وهو بسكون المهملة وتخفيف الياء وبكسر المهملة وتشديد الياء (مائة) ثلاثة وستون جاء بها النبي ﷺ وسبعة وثلاثون جاء بها على ﵁ (فحل الناس كلهم) أى معظمهم أو عائشة لم تحل ولم تهد (وقصروا) ولم يحلقوا مع كونه أفضل لانهم أرادوا ابقاء الشعر ليحلقونه في الحج وحينئذ التقصير أفضل ليحصل في النسكين ازالة شعر (الا النبي ﷺ بالنصب لانه مستثنى من موجب (كان يوم) بالرفع والنصب (التروية) هو ثامن ذي الحجة سمى بذلك لان الناس يتروون فيه الماء أى يستقون أو لأن ابراهيم تروى ذلك اليوم أي فكر في رؤياه التي رآها هل هي من الله أم من الشيطان خلاف (واهلوا بالحج) فيه ان الافضل ان كان بمكة وأراد الاحرام بالحج ان يؤخره الى يوم التروية وهذا مذهبنا وفيه خلاف للعلماء (فركب النبي ﷺ فيه ان الركوب في تلك الاماكن أفضل من المشي كما في جملة الطريق وقال بعض أصحابنا الافضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد فيها (فصلى بها الظهر الى آخره) فيه ندب المبيت بمنى ليلة التاسع وفعل الصلوات الخمس بها وأن لا يخرج منها حتى تطلع الشمس (وأمر بقبة من شعر) فيه جواز اتخاذ القباب وكونها من

2 / 87