126بديع النظامبديع النظامIbn al-Sa'ati - 694 AHابن الساعاتي - 694 AHEditorسعد بن غرير بن مهدي السلميEditorialرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)GénerosPrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesفعل لذاته، وإنما يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، أو أمر الشارع بالثناء على فاعله أو ذمه.فيدخل في الأول فعل الله تعالى والواجب والمندوب، لا المباح، وفي الثاني الحرام لا المكروه والمباح.أو لما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج، فيدخل المباح.والقبيح: ما قابله، وليس هذا بذاتي؛ لاختلافه باختلاف الأغراض وأمر الشارع وأحوال الفاعلين.وفعل الله تعالى بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالثالث وفعل العاقل قبله بالأول والثالث، وبعده بالجميع.والمعتزلة والكرامية وآخرون على انقسام1 / 128CopiarCompartirPreguntar a la IA