57

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

بيروت

والرابع:

«أن ينوي المأموم مع التكبير للتحرم الاقتداءَ، أو الجماعة، أو الائتمام، أو كونه مأمومًا أو مؤتمًا؛ لأن المتابعة عمل؛ فافتقرت للنية»(١).

«والجمعة كغيرها في اشتراط النية المذكورة، وإن افترقا(٢) في أنَّ فقد نية القدوة مع تحرّمها يَمنَع انعقادَها، بخلاف غيرها. وكونُ صحتها متوقفةً على الجماعة، لا يغني عن وجوب نية الجماعة فيها. ومرَّ في المعادة(٣) ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرّمها فهي كالجمعة». اهـ «تحفة»(٤).

فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته؛ للتلاعب، فإن وقع ذلك منه اتفاقًا لا قصدًا أو انتظره يسيرًا أو كثيرًا بلا متابعة، لم تبطل جزمًا.

* ولا يجب على المأموم تعيين الإِمام في نيته، بل يكفيه الاقتداءُ بالإِمام الحاضر.

واختلاف نية الإِمام والمأموم لا تمنع صحةَ الاقتداء، فيجوز أن يقتدي المؤدِّي بالقاضي، وعكسه(٥)، والمفترض بالمتنفل،

(١) «تحفة المحتاج» (٣٢٤/٢، ٣٢٥).
(٢) أي الجمعة وغيرها من الصلوات.
(٣) أي الصلاة المعادة.
(٤) «تحفة المحتاج» (٣٢٦/٢).
(٥) هذا قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة - واختاره شيخ الإِسلام - وقول =

57