78The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbania..............................................................................وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه؛ كما يدل على ذلكالآية التي بعدها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ . وقد نقل العلماء إجماع الأمة علىهذا؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا.واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. قالالقرطبي في تفسيره (٣/٢١٨):" فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، بل جمهورهم؛ لقوله ﷺ في الإمام:" إذا صلى جالسًا؛ فصلوا جلوسًا أجمعون ". وهذا هو الصحيح في المسألة ".وسيأتي بيان ذلك قريبًا عند الكلام على الحديث الذي ذكره.وأما القيام في النافلة؛ فقد نقل النووي في " شرح مسلم " إجماع العلماء على جوازتركه مع القدرة عليه؛ مستدلًا بصلاته ﷺ جالسًا في صلاة الليل - كما يأتي -.ويدل لذلك أيضًا صلاته ﷺ النافلة راكبًا على الدابة دون الفريضة - كما ذكرنابَعْدُ، وسبق تخريجه -.(فائدة): قال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عند هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِقَانِتِينَ﴾:" تضمن إيجاب القيام فيها. ولما كان القنوت اسمًا يقع على الطاعة؛ اقتضى أنيكون جميع أفعال الصلاة طاعة، وألا يتخللها غيرها؛ لأن القنوت هو الدوام علىالشيء، فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها، وعن المشي، وعن الاضطجاع، وعن الأكلوالشرب، وكل فعل ليس بطاعة؛ لما تضمنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التيهي من أفعال الصلاة، والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها؛ لما فيه من ترك القنوتالذي هو الدوام عليها، واقتضى أيضًا الدوام على الخشوع والسكون؛ لأن اللفظ ينطويعليه ويقتضيه، فانتظم هذا اللفظ - مع قلة حروفه - جميع أفعال الصلاة، وأذكارها،1 / 80CopiarCompartirPreguntar a la IA