64The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbaniaو" كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة " (١) .وُسْعَهَا﴾، وقوله ﷺ:" وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم ".أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦):" قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيرًا؛ لا يقدر يسجد عليهالرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال:يصلي على دابته ". وقال المروزي في " مسائله ":" قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لايقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال.قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس - ".(١) رواه جابر بن عبد الله قال:كان رسول الله ﷺ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزلفاستقبل القبلة.أخرجه البخاري (١/٤٠٠ و٢/٤٦٠)، والدارمي (١/٣٥٦)، والبيهقي (٢/٦) - وزاد:وصلى -، وأحمد (٣/٣٠٥ و٣٣٠ و٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه.وفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريبًا. قال الحافظفي " الفتح ": " قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أنيصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف ".1 / 66CopiarCompartirPreguntar a la IA