340The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbania..............................................................................بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالًا على ذلك: فقد صحعنه ﷺ أنه قال:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات ".أخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغهثلاثًا، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركمانيالبيهقي هنا بقوله:" مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثًا ثم خالف؛ كان العبرة لماروى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحًا في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلًاعلى ضعف حديثه المرفوع؟! ". انتهى.وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذينخالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا:" العبرة برأي الراوي لا بمرويه ". فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات (١٢٥) - بأن يحمل قول أبي هريرة:اقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به:فليس بشيء؛ لأنه ثبت في " جزء البخاري " (٨)، و" سنن البيهقي " (٢/١٦٦) أنالسائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة!كيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في1 / 342CopiarCompartirPreguntar a la IA