332The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbania.............................................................................." فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "، يعني: لما كان شأن ﴿الفَاتِحَة﴾ هكذا - وهو أنه لاصلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي، ولعل ضمير الشأن في قوله: " فإنه لاصلاة ... ". إلخ. أليق بهذا " اهـ. كلام هذا المحقق.وهو غاية في التحقيق، لا يدع مجالًا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب.ولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقِّقُ السندي، فقال:" ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بـ: ﴿الفَاتِحَة﴾، ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنهايقول: إن النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السرمفقودة؛ فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة﴿الفَاتِحَة﴾ حال السر، ورجحه علي القاري في " شرح موطأ محمد "، ورأى أنهالأحوط ". اهـ.وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة المرجوحة -؛دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب - لا يشملالمقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد -؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب ﴿الفَاتِحَة﴾عليه؛ مع الرخصة له بقراءتها، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية أم ارتفعت؟والظاهر لنا أنها ارتفعت؛ بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب، ونحن وإن كنانعترف أنه لا نص لدينا يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصددالتعليق عليه؛ فإن النظر الصحيح، والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقولأن يكون ﵊ نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر، ثميخالفونه؛ فيقرؤون وراءه ﴿الفَاتِحَة﴾ وغيرها! هذا بعيد جدًا أن يصدر من الصحابة،وهم يتلون قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .1 / 334CopiarCompartirPreguntar a la IA