وأما الخلاف ففي صور : منها : الوقف على معين ، أو معينين.
والأصح عند الإمام ، وجماعات : اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين ، أو منفعة في ملكه بغير رضاه . وعلى هذا فليتصل بالأيجاب كما في البيع .
واختار البغوي ، والروياني عدم اشتراطه ، كالعتق.
قال البغوي : "استحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه" .
وقال الروياني : "لا يملك عليه إلا بالاختيار" .
وخصص المتولي الوجهين بقولنا: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه ، وإن قلنا : لا ينتقل ، أو ينتقل إلى الله تعالى ، فلا يشترط القبول قطعا.ا وإذا لم يشترط القبول ، فلو رده ارتد. وقال البغوي : "لا يرتد برده" .
ولو رد ثم رجع : قال الروياني : "إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له ، وإلا بطل حقه" .
وأما النظر الثاني ، فنقل الإمام ، والغزالي : أنه لا يشترط قبولهم قطعا، وفي الارتداد بردهم وجهان : وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط القبولا والارتداد بالرد على أنهم يتلقون الحق من الواقف ، أو من البطن الأول، إن قلنا: بالأول فهم كالبطن الأول قبولا ، وردا ، وإن قلنا بالثاني ، لم يعتبر قبولهم الاا ولا ردهم ، كالميراث . قال الرافعي : "وهذا أحسن" .
ومنها : الوصية . والمذهب افتقارها إلى القبول . وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعا.
ومنها : لو أوصى لعبد إنسان ، واستمر رقه إلى حين القبول ، فهو وصية لسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح ، فلو منعه من القبول فقبل قال الإمام : " الظاهر عندي الصحة ، كما لو نهاه عن الخلع فخالع"27)
Página 96
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة الأيمان()
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
الحشترك
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i | Usul