375 أدائهن بتشهد أو بتشهدين ، أو بتسليمة أو بتسليمتين ، وهو الأفضل : ومنها : لو نذر الإمام استسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، والواحد من الناس يلزمه أن يصلي منفردا ، وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد إذ لا يطيعونه ، وإن نذر أن يخطب وهو من أهله في حالة قيام لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا - مع إمكان القيام - فيه الخلاف .
ومنها : هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ فعلى الخلاف .
ومنها : لو نذر المعضوب حجة تطوع ، هل يجوز أن يكون الأجير صبيا أو عبدا؟ فيه الخلاف لكون الأخيرين المذكورين لا تجوز نيابتهما في حجة الإسلام وتجوز في التطوع إذا جوز فيه النيابة .
ومنها : لو نذر هديا ، هل تتعين النعم ؟ أم يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة ، لأنه يتقرب بهما ؟ فيه الخلاف ، وفيه نظر ومنها : لو نذر عتق رقبة هل تلزمه رقبة سليمة مسلمة أو تجزئ معيبة ؟ على الخلاف. صحح الداركي : الأول ، والأصح - عند الجمهور - إجزاء المعيبة ، فلو عين مسلمة لم تجز كافرة ، ولو عين كافرة أجزأت المسلمة على الصحيح ؛ لأنها اكمل.
ومنها : لو نذر أن يكسو يتيما . قال الرافعي : ينزل على المسلم ، ورأى النووي تخريجه على الأصل .
ومنها : لو نذر أن يصلي صلاة لم يؤذن لها ، ولم تخرج على الأصل المذكور وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم والجماعة على رأيه في "الإملاء" ، إذ لا يشرع لغير الجماعة . وكذا أيضا على القديم، فإن الواجب وإن كان مرادا بالفرض ، لكن مراده في القديم بالفريضة
Página 374
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة الأيمان()
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
الحشترك
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i | Usul