164Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'iالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHEditorialدار الكتب العلمية، 2002GénerosShafi'i legal maxims•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucos17 س والأصح : العدم" . قال الرافعي : "ولأن الرخصة لا تكره قال : لكن لا يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته" .والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لا سيما مع قوله : فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب كالمضطر ، والعاصيPágina 175CopiarCompartirPreguntar a la IA