154Arbacuna Fi Irshadكتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائيةAbu al-Futuh al-Tai - 555 AHأبو الفتوح الطائي - 555 AHEditorعبدالستار أبوغدةEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولى ١٤٢٠ هـAño de publicación١٩٩٩ مGénerosthe collectionsالْحَدِيث الحادي والثلاثون [مقدار العقوبة التعزيرية]أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْمُؤْتَمَنُ نَاصِحُ الأَئِمَّةِ أَبُو الْحَسَنِ مَكِّيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرُوجِرْدِيُّ، أَخْبَرَنَا الأَدِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الشِّيرَازِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُهَلَّبِيُّ الصَّيْدَلانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ دِلُّوَيْهِ الدَّقَّاقُ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁:عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: " لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ﷿ ".هَذَا حَدِيثٌ حَسَن عَالٍ، مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.وَأَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْحُدُودِ)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، بِهَذَا.1 / 181CopiarCompartirPreguntar a la IA