وفي (الجامع الكافي) قال الحسن بن يحيى (بن الحسين)(1) بن زيد بن علي صلوات الله عليهم أجمعين: المخرج من الاختلاف في الحلال والحرام اتباع المحكم المنصوص عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأخبار المشهورة المتسق بها الخبر من غير تواطي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، أو(2) عن أخيار العترة الموافقة لمحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، واتباع الأبرار الأتقياء الأخيار من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الحجة (3) الواجبة على المسلمين، ولا يجوز الأخذ بما عدا ذلك. انتهى.
واستدل عليه السلام على هذه الشروط وصحتها من الكتاب والسنة بما بسطه في كتابه المذكور مما استغنينا عن نقله هاهنا، فليراجع في محله، فماذا تقول أيها المجيب في هذا الاصطلاح؟!أيرتضيه ابن الصلاح، ومن نسج على منواله؟ أو لا يرتضيه! ومن الأولى بالاتباع؟!من جعل الكتاب العزيز أصلا له؟!أم من جعل هواه واصطلاح مشائخه ركنا يأوي إليه!! ولله در إمامنا المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام حيث يقول:
كم بين حدثني (4) أبي عن جده ... وأبو أبي فهو النبي الهادي
وفتى يقول حكى لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسنادي
فضائل إمام اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام
ولنختم هذا الجواب بنبذة من فضائل إمام اليمن، محيي الفروض والسنن، أمير المؤمنين، والقائم بحجة رب العالمين، من أحيا الله به الدين، وطمس بحد سيفه(5)آثار الملحدين، الهادي إلى الحق المبين، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، كما وعدنا(6) به.
Página 74
مقدمة المؤلف
نسب الإمام الناصر الأطروش
الإمامان الهارونيان
أهل البيت مع بعض فضائلهم ووجوب اتباعهم
مدح القلة وذم الكثرة
مسألة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
بما يشفي حر الأوام، فإنها مسألة من مسائل هذا الباب الذي خفي
[[فضل أتباع وشيعة أهل البيت النبويآ]]
[وصف الزيدية بأهل البيت عليهم السلام]
[من هم المجبرة والخوارج والروافض]
[بعض ما ورد عن الزيدية]
[مسألة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
[مسألة: متى يكون التوجه؟]
[مسألة: حكم الضم]
[مسألة: حكم الدعاء في الصلاة]
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود (2) عن النبي صلى الله عليه وآله
[رواة الأحاديث الواردة في: «آمين»]
[ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام حول: آمين]
[مسألة: القراءة خلف الإمام]
وطوينا ذكر السؤال السابع إذ لا نزاع في ذلك (3) ؛ لكون أئمتنا
### || يوما يمانيا إذ لاقيت ذا يمن ... وإن ألاق معديا فعدنان
فلما وقع هذا الاختلاف وتيقن وقوع الكذب على رسول الله صلى