49علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHEditorial-Edición-GénerosWills and Inheritance•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosأسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:رقم "٥٩" المعمول به لدى المحاكم الشرعية في سورية:المادة ٢٦٣:١- أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي.فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.مادة ٢٨٨-١: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.وهذا ما عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية، اعتبارا من ١ تشرين الثاني ١٩٥٣.1 / 49CopiarCompartirPreguntar a la IA