34علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHEditorial-Edición-GénerosWills and Inheritance•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالباب الثامن:مادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.مادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته، أو عن معتدته فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.مادة ٣٠١-١: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة.مادة ٣٠٢-١: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.مادة ٣٠٣ مع مراعاة المدة المبينة في المادة "٣٠٠": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.مادة ٣٠٤-١: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.1 / 34CopiarCompartirPreguntar a la IA