الجهة الأخرى، فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.
رسم يسحب اسكنر
الثلثان لقرابة أبي الميت، والثلث لقرابة أمه.
- ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط، فالثلثان للعمة والثلث للخال، ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم، للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن، والثلث للخال والخالة أثلاثا.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "٣" أسهم وتصح من "٤٥" سهما، منها إلى العمات الثلثان "٣٠" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم، وإلى الخال والخالة الثلث "١٥" سهما منها "١٠" أسهم للخال و"٥" أسهم للخالة.
- وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا جميعا من
1 / 337
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul