وعماته، وأخواله وخالاته لأب وأم أو لأب، وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب، وأولادهم جميعا مهما نزلوا.
ويندرج في هذا الصنف أعمام الأب لأم، وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، ثم أعمام جدي الميت وجدتيه، وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وليس لأحدهم سهم مقدر وإنما يرثون بقرابة الرحم، واستحقاقهم الميراث على هذا الترتيب.
فالميراث أولا: لفريق عمات الميت مطلقا، وأعمامه لأمه وأخواله وخالاته لأمه، ولا ميراث لمن بعدهم مع وجودهم.
ثانيا: بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب.
ثالثا: أولاد الفريق الأول، وهم الأعمام لأم والأخوال والخالات لأم مهما نزلوا.
رابعا: أعمام الأب لأم وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم لأب وأم أو لأب أو لأم وأولادهم على ترتيب العصبات، فإذا لم يوجد أحد من فريق أعمام الميت وخالاته ينتقل الميراث إلى بنات العم لأب وأم، أو لأب وأولادهم.
فإن يوجد منهم أحد فلأولاد الفريق الأول، فإن لم يوجد منهم أحد فالميراث لفريق أعمام الآباء والأمهات وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
فلا ميراث لأحد من بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب أو لأم مع وجود عم لأم أو عمة لأب وأم، أو لأب أو لأم، أو خال أو خالة لأب وأم أو لأب لتفاوت الدرجة، فإن الأصل متصل بالميت قبل اتصال الفرع.
والخلاصة: أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا جميعا من الصنف الرابع، فإن كانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يمكن
1 / 334
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul