31علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHEditorial-Edición-GénerosWills and Inheritance•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحاممادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.٢- إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة، ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.ب- إن اختلف جانبهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.1 / 31CopiarCompartirPreguntar a la IA