99

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

أو لا يعتبر:

فالأول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص. فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.

والثاني: ما سوى ذلك.

وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.

ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.

Página 138