الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
والمشروطة لم يكن له فيها التعدي عما رسم له إلى غيره، فإن تجاوز كان ضامنا ولم ينفذ عليه، وإنما تثبت الوكالة بالبينة، أو باعتراف الموكل عند الحاكم، ويصح أن يوكل الحاضر والغائب (1).
ويثبت قبول الوكالة باللفظ، أو بالتصرف في الأمر، وهو عقد جائز من الطرفين.
وإذا عزله لم ينعزل إلا بالإعلام، أو بالإشهاد إذا لم يمكن الإعلام، فإن اختلفا في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين.
فصل في بيان الصلح الصلح: قطع الخصومة بين المتداعيين، ويجوز على إقرار وإنكار: ما لم يؤد إلى تحليل حرام، أو تحريم حلال مثل صلح المتداعيين على التشارك، أو التبادل، أو التباري، أو شئ آخر، ومثل صلح الشريكين في المال، أو المتقارضين على أمر معلوم، فإذا تم التصالح لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر بعد ذلك فصل في بيان الإقرار الإقرار: إخبار بحق على نفسه، ويصح بخمسة شروط وهي: كمال العقل، ونفاذ التصرف له فيما أقر به، ووجود المقر له، وتصديقه إياه إن كان ممن يعبر عن نفسه، وأن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له، وأن لا يؤدي الإقرار إلى أن يكون إقرارا على الغير إلا بإذنه.
وإذا أقر لم يخل: إما أطلق، أو قيد. فإن أطلق ألزم حكم إقراره وحكم بصحته، وإن قيد وقال: وهبت هذا منه، أو عاوضت هذا معه بذاك لم يلزم حكم إقراره، إلا بعد التسليم في الهبة.
Página 283
Introduzca un número de página entre 1 - 430