الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
فيه أوصافه، فباعها عليها، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار، وإن كان فوقه فالخيار للبائع.
فصل في بيان البيع بالنسيئة إنما يصح ذلك بثلاثة شروط: تعيين المبيع أو وصفه، وبيان مقدار الثمن وجنسه، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور. وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، والأول هو الصحيح.
فصل في بيان بيع السلف إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال، دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الأجل، وإن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره، وقبضه قبل التفرق.
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة، والبلد المحمول منه، واللون، والهيئة، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة.
وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف: النسبة، والسن، واللون، والذكورة: والأنوثة، والجودة أو الرداءة، والنتاج إن كان له، فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر.
والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف: بالنوع، والبلد، واللون، والكبر أو الصغر، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر. وحكم الفواكه كذلك.
Página 241
Introduzca un número de página entre 1 - 430