169

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة القضاء خمسة أضرب: فرض عين، وفرض على الكفاية، ومستحب، ومكروه، ومحظور.

فالأول: لواحد، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه.

والثاني: لمن يضطلع به، ويرغبه الإمام فيه، ويجد غيره.

والثالث: لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهورا بالفضل.

والرابع: لمن يكون (1) له كفاية وقد شهر بالفضل، وإن كان أهلا له.

والخامس لصنفين، العالم به إذا كان غير ثقة، والجاهل إن كان ثقة. ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط: العلم، والعدالة، والكمال.

فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب، والاطلاع على السنة، والتوسط في الاختلاف، والوقوف على الإجماع، والتنبه على اللسان.

والعدالة تحصل بأربعة أشياء: الورع، والأمانة، والوثوق، والتقوى.

Página 208