الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
فصل في بيان الطهارة الكبرى وهي ضربان: إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه. أو في غيره. وذلك شيئان: أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثاني غسل الميت من الناس.
والأول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه.
والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب. ومختلف فيه، ومندوب، والجميع خمسة وثلاثون غسلا.
فالفرض واحد. وهو غسل الجنابة.
والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس.
والمختلف فيه ثلاثة: غسل مس الأموات، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله. وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام.
والمندوب ثمانية وعشرون:
غسل يوم الجمعة، وروي: أنه سنة واجبة (1) وغسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان. وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه. وليلة سبع عشرة (وتسع عشرة) (2) وإحدى وعشرين.
وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر. ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم. ودخول مكة. ودخول المسجد الحرام. ودخول الكعبة.
ودخول المدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. وعند زيارته عليه السلام،
Página 54
Introduzca un número de página entre 1 - 430