الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
ومن صاد بالجوارح ضمن، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وإن جرح صيدا، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا.
وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: إما أثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل اليدين، والرجلين، والعينين: والأذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرئ.
فالأول: حكمه حكم القتل.
والثاني: لم يخل، إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية.
والثالث: استغفر ولم يعد.
والرابع: إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية، وإن كان غير هما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب.
والخامس: إن برئ واشتبه عليه لزمته الفدية، وإن برئ (1) تصدق بصدقة.
والسادس: إن لم يمتنع ضمن، وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا، ومعيبا.
وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد. وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه.
وغير الدم: طعام، ودرهم. والطعام ضربان: إما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون، وهو أيضا ضربان: إما تعين قدره، أو لم يتعين.
فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في
Página 170
Introduzca un número de página entre 1 - 430