الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
وضرورية، وهي بالثلج، أو بالتراب، أو بما يقوم مقامه عند فقده.
والاختيارية: وضوء، وغسل، وكل واحد منهما مفروض، ومسنون.
فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض.
والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها.
والثاني: تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه.
والثالث: لأداء النوافل.
والرابع: لقراءة القرآن.
والخامس: لمس المصحف.
والسادس: للسعي بين الصفا والمروة .
والسابع: للطواف المسنون.
والثامن: لدخول المسجد. أو موضع شريف.
والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء.
والعاشر: للنوم عليه.
والحادي عشر: للحائض. فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.
وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث. أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة.
والطهارة الضرورية بالثلج. أو بالتراب وهو التيمم. وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء. والثاني (يكون) (1) بدلا من الغسل المفروض. إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء.
Página 49
Introduzca un número de página entre 1 - 430