140Testamentos y Herenciasالوصايا والمواريثMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosWills and InheritanceJa'fari jurisprudence•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosمسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.والنسب ثلاث مراتب.المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقيPágina 177CopiarCompartirPreguntar a la IA