349Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHEditorialمؤسسة الرسالة العالميةEdiciónالرابعةAño de publicación1416 AHUbicación del editorبيروتGénerosLegal Maxims•RegionesArabia SauditaPalestinaبالرق بالرد.ومن قالت لزوجها: إني طالق منكفقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفًا، مؤاخذة له بزعمه.ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا ولو جحد فلان الغائب.1 / 359CopiarCompartirPreguntar a la IA